
أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات ومصوغات ذهبية، ضد زوجها أمام محكمة مصر الجديدة طالبت فيها بمعاقبته بسبب رفضه رد مصوغاتها ومنقولاتها المقدرة وفقاً لقائمة المنقولات بـ 780 ألف جنيه بعد نشوب خلافات بينهما، وقيامه ببيع المصوغات، لتؤكد:” دمر حياتي بعد شهور من الزواج”.
وأشارت، “طردني للشارع وسرق حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وعندما اكتشفت حملي منه وأخبرته طلب مني الإجهاض ورفض سداد مصروفات متابعة الحمل، ومكثت شهور أعاني للوصول لحل ودي معه بسبب تعنته وإصراره على إلحاق الأذى وشهر بسمعتى”.
وتابعت الزوجة، “حاول بكل الطرق الانتقام وعندما لاحقته بدعوي متجمد النفقة ودعوي حبس ثار، وكاد أن يلحق بي عاهة مستديمة لولا إنقاذي من المارة بعد تعديه على بالضرب المبرح، حتي يدفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه الكف عن إيذائي لأذوق العذاب بسبب تصرفاته الجنونية”.
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات، “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.