
ضُبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف
شهّرت وزارة التجارة، بمواطن ومقيم من الجنسية السورية صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض.
زاول المقيم النشاط دون الحصول على رخصة
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص، وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع، وتحويل الأموال خارج المملكة.
كما ضُبط بحوزة المتستَّر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقَّعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، وهو ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستَّر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نصّ على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.