
في حكم قضائي بارز، قررت محكمة التمييز، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، عدم قبول الطعن بالتمييز المقام من عدد من المواطنين في إحدى القضايا المطالبات المالية لبطلان توقيع المحامي على صحيفة الطعن المودعة أمام محكمة التمييز، وذلك لعدم إشارة المحامي موقع الطعن على أنه مقيد أمام محكمة التمييز.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على «أن يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب ويوقّعها أحد المحامين وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه».
قررت أن البطلان متعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها
وقالت المحكمة إن ذلك يدلّ على أن المشرع أوجب على الخصوم أن يُنيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها، والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها سوى المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الطعن.
ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق أن صحيفة الطعن بالتمييز الراهن وإن صدرت من مكتب المحامي، إلا أن التوقيع المذيلة به أسفل اسم الأخير جاء مسبوقاً بكلمة (تطوعا)، وهو توقيع صادر من شخص يدّعي أنه محام دون أن يكون مقروناً بما يدل على صفته كمحام مقبول أمام محكمة التمييز.
وبيّنت المحكمة أنه إذ كانت صحيفة الطعن بالتمييز – شأنها شأن سائر أوراق المرافعات – يتعين أن تشتمل في ذاتها على مقومات استكمال شروط صحتها بأن تكون موقّعة من محام مقبول أمام محكمة التمييز، لأن توقيعه عليها هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها منه على الوجه المفترض قانوناً، وهو البيان الذي لا تجوز تكملته بدليل خارج عنها غير مستمد منها، مما تضحى معه تلك الصحيفة باطلة، وهو بطلان متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، مما يتعيّن معه التقرير بعدم قبول الطعن.
قررت أن البطلان متعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها