الاقتصاد

مبدأ قضائي.. إثبات تكرار تأخير سداد الإيجار يؤدي إلى الإجبار على الإخلاء



في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان “مبدأ قضائي”، ففي حكم قضائي يهم ملايين الملاك والمستأجرين، أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا حاسمًا حول الأحكام المستعجلة بالطرد بسبب التأخر في دفع الإيجار.


أكدت المحكمة أن هذه الأحكام لها نفس حجية الأحكام العادية في إثبات التكرار، مما يؤدي إلى إلزام المستأجر بالإخلاء، وذلك في الطعن المقيد برقم 20957 لسنة 89 قضائية.


تبدأ القضية بحكم مستعجل صدر عام 2014 بطرد مستأجرة لعدم سداد الإيجار، إلا أنها استأنفت الحكم وقامت بسداد الأجرة حتى نهاية العام، إلى جانب المصروفات المقررة من المحكمة، مما أدى إلى إلغاء حكم الطرد والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى.


لكن في عام 2017، عادت المستأجرة للتأخر في سداد الإيجار مجددًا، فرفع المالك دعوى إخلاء استنادًا إلى “التكرار في عدم السداد”، ليصدر حكم بالإخلاء. غير أن المستأجرة استأنفت الحكم، وقضت المحكمة بإلغائه، بحجة أن الحكم بعدم الاختصاص النوعي في القضية الأولى لا يُعتبر سابقة تُثبت التكرار.


وهنا جاء نقض الحكم من محكمة النقض، التي أكدت أن دفع الأجرة في القضية الأولى كان السبب في فقدان شرط الاستعجال، لكنه لا ينفي وقوع التكرار في التأخر عن السداد لاحقًا. وبعد مرور أكثر من 6 أشهر، تم تعجيل الاستئناف والحكم بسقوط الخصومة، وجارٍ تنفيذ حكم الإخلاء.


بهذا الحكم، حسمت محكمة النقض جدلًا قانونيًا طويلًا، مؤكدةً أن الأحكام المستعجلة تثبت التكرار في عدم السداد، ما يسهل إجراءات الإخلاء لحماية حقوق الملاك.

اقرأ أيضًا:  أمين الفتوى: يجوز للخاطب أن يقول لخطيبته أنا بحبك

سامي التميمي

سامي التميمي هو مسؤول الإشراف العام في "ميدان الأخبار"، حيث يشرف على جودة المحتوى وتنظيم عمل الفريق لتحقيق أهداف الموقع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى