
صدر في الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 348 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم1976/81 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته، والذي ينص على إلغاء البند المتعلق بشروط إصدار رخصة الدراجة الآلية، لتصبح بدون شروط حالياً.
ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء البند «و» من المادة «87» من القرار الوزاري رقم 1976/81 المشار إليه.
أما مادته الثانية فجاء فيها، على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.