
مأساة تقع فيها العديد من الزوجات بسبب إجبار الأزواج لهن على توقيع -كمبيالات ومستندات- بالتنازل عن حقوقهن الشرعية، لتجد السيدات أنفسهن فى كابوس ينغص عليهن حياتهن، ويبدأن فى البحث عن أى وسيلة للحصول على حقوقهن بطريقة عادلة دون التعرض لأى خسارة.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
– إثبات إكراه الزوجة تتمثل بالتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بتفاصيل واقعة الاكراه بالاستعانة شهادة الشهود ورفع تلك المستندات أمام محاكم الجنح للطعن بالتزوير وحال تم إثبات الاكراه فإن المحكمة تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
– الالتزام الناشئ عـن علاقة قانونية تكون مبنية علـى رضا صحيح، والتوقيع على أى مستندات لا يجب أن يشوبه أى عيب مـن عيوب الإرادة المعروفة مـن غلط أو إكراه أو تدليس.
– حال وقوع الإكراه “عند عملية التوقيع تحـت تهديد مادى أو معنوي” انتفت مسؤوليته الجنائية لانعـدام الإرادة الحرة فـى تحريره.
– القصد الجنائى يقتضى بتوافـر عنصرى العلم والإرادة الحرة لإتيان الفعل المادى المكون للجريمة، وتوافر حرية الاختيار مـن عدمه مسألة موضوعية يفصل فيهـا قاضى الموضوع تبعا لظروف كل قضية.
– لقانون رقم 95 لسنة 2003 أكد أنه كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو اوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو اكره احدا على امضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
– محكمة الموضوع لها سلطتها فى تقدير أقوال الشهود، وللمحكمة أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه لواقعة الدعوى.
– جريمتا الإكراه على التوقيع لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة للمحكمة استخلاص وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها وللخبير إثبات التوقيع بالبصمة أو كتابة كان تحت التهديد أو الإكراه عبر إثبات- ووجود سمات الكتابة تحت إكراه.