أخبار العالم

البلدية بانتظار موافقة مجلس الوزراء على تعديلات رسوم الخيام


كشفت مصادر مطلعة أن بلدية الكويت أحالت تعديلات على القرار الوزاري رقم 935 لسنة 2019 بشأن لائحة خيام المناسبات المؤقتة إلى مجلس الوزراء، وأنها بصدد الحصول على اعتماد مجلس الوزراء للتعديل على رسوم اللائحة الخيام المؤقتة.

وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن البلدية رفعت التعديلات الجديدة على لائحة خيام المناسبات المؤقتة على وجه السرعة لإتاحة الفرصة بإقامة المناسبات بعد إزالة قاعات الأفراح، على أن يتم اعتمادها قريباً، مشيراً إلى أن المقترح الجديد يقضي بوضع مدة الخيام المؤقتة بألا تتجاوز أسبوعاً برسوم 150 ديناراً، مع إمكانية تمديد المدة مرتين فقط في المكان نفسه المراد الترخيص به لإقامة مناسبة، موضحاً أن التمديد الأول سيكون برسوم تصل إلى 250 ديناراً، والثاني برسوم تبلغ 500، (أي بإجمالي 900 دينار)، لافتاً إلى أن المدة كحد أقصى 3 أسابيع في مواقع محددة على أراضي أملاك الدولة.

وبيّنت المصادر أنه بعد اعتماد مجلس الوزراء الرسوم، ستتم إحالة التعديلات الجديدة على لائحة خيام المناسبات للمجلس البلدي لاعتمادها، وبعد ذلك التصديق عليها من وزير الدولة لشؤون البلدية، وبذلك يصدر بها قرار في الجريدة الرسمية، تمهيداً لتطبيقها، مؤكداً أن إدارات النظافة وإشغالات الطرق أوقفت العمل باللائحة القديمة إلى حين الانتهاء من اللائحة الجديدة، بناء على توجيهات من وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري.

وأضافت أن البلدية تدرس تحديد مواقع معيّنة لوضع خيام المناسبات بعد التنسيق مع الإدارات المعنية في البلدية والمجلس البلدي، علاوة على جهات حكومية مساندة، موضحاً أن تحديد المواقع محور مهم للابتعاد عن مواقع ممكن تتسبب بازدحامات خلال إقامة المناسبات.

«اللائحة السابقة»

يُذكر أن آخر شكل للائحة خيام المناسبات المؤقتة كان كالتالي: وردت في المادة تعاريف، وأتت المادة الثانية بوضع شروط وضوابط إصدار تراخيص خيام المناسبات، على أن يحظر إقامة خيام مناسبات أو ممارسة أي أنشطة متعلقة بالمناسبات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة على أملاك الدولة أو غيرها، من دون ترخيص مسبق من البلدية.

وحددت المادة الثالثة بإلزام إصدار الترخيص بخيام المناسبات توافر الشروط والضوابط الآتية: أن يكون طالب الترخيص كويتياً كامل الأهلية، وأن يقدّم طلب الترخيص من طالب الترخيص شخصياً أو من يمثّله قانوناً على النموذج المعد لذلك، مشتملاً على البيانات المدونة به، ويرفق به كروكي يوضح مكان الموقّع المطلوب ترخيصه ومساحته بالأمتار المربعة ومدة الترخيص، وفي حال تنفيذ الخيام عن طريق شركة أو مؤسسة يتم تقديم العقد المبرم بينها وبين طالب الترخيص، التقيّد بإقامة الخيام في المواقع المرخصة والمواعيد المحددة من الجهات المختصة، وتقديم موافقة كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء والجهات الأخرى ذات الصلة، مع الالتزام باشتراطاتها، وأن يقتصر استغلال الخيمة على الغرض المرخصة له، ولا يجوز استغلالها تجارياً أو تأجيرها أو استغلالها من قبل الغير، وأن تبعد خيمة كل طالب ترخيص عن الأخرى مسافة لا تقل عن 200 متر، وأن يضع المرخّص له لوحة في مكان بارز من الموقع المستغل من قبله تشتمل على صورة الترخيص الصادر له، والابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة بمساحة لا تقل عن 500 متر، وأن تكون الخيمة ومرافقها الخدمية كالحمامات والمطابخ من القماش أو المواد الخفيفة المقاومة للحرائق، وعدم وضع سواتر ترابية أو أي حواجز حول الخيمة، وأن تقام الخيمة على أرض فضاء غير مستغلة وألا تتسبب في عرقلة المرور أو إقلاق راحة السكان، علاوة على التشدد بألا تستغل في أعمال مخالفة للنظام العام والآداب العامة، الابتعاد عن مواقع ردم النفايات والمنشآت النفطية والعسكرية بمسافة لا تقل عن كيلومترين، معاينة الموقع المراد ترخيصه على الطبيعة من الجهة المعنية والتأكد من خلوه من أي معوقات، الالتزام عند تنفيذ مرافق خدمية للخيام كالحمامات والمطبخ أن يكون ذلك بطريقة فنية لا تضر بالبيئة تحت إشراف البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضرورة الابتعاد عن محطات الوقود بمسافة لا تقل عن كيلومتر، وألا تزيد مدة الترخيص عن شهر من تاريخ إصداره، ويمكن تمديده لثلاث مدد مماثلة، ويكون للمدير عام البلدية أو من يفوضه الحق في إلغاء الترخيص والإزالة لمقتضيات المصلحة العامة، من دون أن يكون للمرخص له الرجوع على البلدية بأي تعويض.

اقرأ أيضًا:  «الشباب» تطلق «نبض الثقافة» غداً بالتعاون مع الجامعة

وحددت المادة الرابعة التأمين والرسوم المالية، بأن يتم إيداع 500 دينار تأميناً لا يتم الإفراج عنه إلّا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات، ونظافة الموقع وإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل الترخيص، ويتم استيفاء رسم 500 دينار عند إصدار الترخيص، ويدفع المبلغ ذاته في كل تمديد للترخيص.

وبيّنت المادة الخامسة المخالفات والعقوبات، بتحرير محضر مخالفة في الأحوال الآتية: إقامة خيام مناسبات من دون ترخيص، امتناع المرخص له عن إزالة خيمة المناسبات أو ملحقاتها فور انتهاء مدة الترخيص، مخالفة المرخص له لشروط هذه اللائحة ولشروط الترخيص الصادر، تنفيذا لها أو استغلال الخيمة في غير الغرض المرخّص له، التنبيه على المخالف بإزالة المخالفة فوراً على نفقته، وفي حالة امتناعه عن الإزالة، يحق للبلدية الإزالة بالطريق الإداري، خصماً من مبلغ التأمين الموجود لديها، ويتم الرجوع على المخالف فيما زاد على هذا المبلغ من نفقات الإزالة، ويحق لمدير البلدية أو من يفوّضه غلق الموقع مؤقتاً، ولا يتم فتحه إلا بقرار منه أو ممن يفوضه، بشرط إزالة المخالفة، كما يحق له إلغاء الترخيص، في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة من قبل الشركات أو المؤسسات المرخص لها لا يجوز منحها أي تراخيص جديدة بإقامة أي خيام مناسبات لمدة 3 أشهر من ارتكاب المخالفة السابقة، وفي حالة تكرار المخالفة فلا يتم منحها تراخيص جديدة لمدة 6 أشهر.

ونصّت المادة السادسة على أن «للموظفين الذين يعيّنهم الوزير المختص لضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية عملهم حق دخول الخيمة وضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة، بينما ذكرت المادة السابعة، أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2500 دينار، ولا تزيد على 5000 كل من يقيم خيمة مناسبات من دون ترخيص، أو يستغلها في غير الغرض المرخص من أجله، أو بشكل يتنافى مع النظام العام والآداب، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2500 من يخالف الاشتراطات الأخرى الواردة في هذه اللائحة، ويجوز للمحكمة عن الحكم بالغرامة أن تقضي بالغلق أو الإزالة».

اقرأ أيضًا:  تعزيز مفاهيم الاستدامة وتحسين العادات الاستهلاكية المجتمعية في رمضان

تطبيق لائحة المخيمات الموسم المقبل

بعد انتهاء موسم التخييم الحالي، ستصبح لائحة المخيمات التي أنجزتها البلدية والمجلس البلدي وعدّل بعض بنودها وزير البلدية، قابلة للتطبيق ابتداءً من موسم التخييم المقبل في نوفمبر، والذي سيفتح المجال لأصحاب أنشطة المطاعم والمقاهي بحجز مواقع خاصة بشكل قانوني.

لائحة المخيمات الموسمية ستضفي طابعاً خاصاً لموسم التخييم عبر نصها على إقامة المهرجانات والفعاليات والحفلات الغنائية، مع فتحها باباً جديداً لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الموسم الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، حيث ستسمح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والشركات المتخصصة في مجالات «المطاعم والكافيهات» بإقامة مخيمات، لبيع مستلزماتها في المواقع المحددة لها من قبل لجنة المخيمات الربيعية، ضمن المواقع المؤقتة، على ألا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لها 10 في المئة ضمن الموقع الواحد للمخيمات الموسمية.

واشترطت اللائحة لتحقيق ذلك أن تتقدم الجهة الراغبة في استغلال الموقع بكتاب معتمد من الممثل القانوني أو المفوض بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة موجها لبلدية الكويت ممثلة في لجنة المخيمات الربيعية، خلال شهرين من التاريخ المحدد من البلدية، لتقديم الطلبات الخاصة بهذه الأنشطة، مرفقاً به المستندات الرسمية المطلوبة و»كروكي»، موضحاً عليه الموقع المقترح، والموقع البديل، والمساحة المطلوبة، والأنشطة المزمع إقامتها.

كما اشترطت أن يكون للشركة أو المؤسسة ترخيص تجاري ساري المفعول طوال موسم التخييم، والحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة، إضافة إلى موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والالتزام بشروطها، مع توافر البطاقات الصحية للعمال سارية الصلاحية، والالتزام بقواعد وإرشادات النظافة، والتقيد بارتداء الزي الرسمي في الأنشطة التي تتطلب ذلك، فضلاً عن الحصول على موافقة القوة العامة للإطفاء وغيرها من الجهات الأخرى المختصة ذات العلاقة.

وأكدت أنه «لا يسمح بأكثر من ترخيص واحد لكل جهة في جميع مواقع المخيمات الربيعية الموسمية، وأن يتم ترخيص جميع أنواع الإعلانات وفق اللوائح والأنظمة من الجهات المختصة، ويصدر الترخيص في المواقع والمساحة المحددة الموافق عليها من لجنة المخيمات الربيعية وبعد استيفاء جميع شروطها، ودفع رسم إصدار ترخيص قدره 1000 دينار لكل نشاط، مع دفع مبلغ تأمين مماثل يسترد عند انتهاء الترخيص وإزالة النشاط، وتنظيف الموقع وإعادته للحالة التي كانت عليه وقت التسليم».

وكان لافتاً في اللائحة السماح للجهات المتخصصة بإقامة المهرجانات والفعاليات المؤقتة التالية «المهرجانات التراثية، الفعاليات والمناسبات الوطنية في أوقات الأعياد الوطنية، ومهرجان الأسر المنتجة للسلع الملائمة لموسم التخييم، ومهرجان الزراعة والمنتج الوطني، وتنظيم ورعاية أمسيات فنية أدبية شعرية وغنائية وفلكلور شعبي بمستويات محلية أو إقليمية أو دولية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية، ودعوة فرق شعبية وفنية من داخل وخارج الكويت لإحياء الفعاليات الشعبية والفنية والتراثية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية».

اقرأ أيضًا:  ياسين: التعاون بين دول الخليج في الدراسات الجينية يحقق تقدماً في التصدي للأمراض الوراثية

كما أتاحت إقامة الأنشطة الصحراوية والرياضية التالية «كرة قدم، كرة طائرة، ركوب الخيل، الدراجات الهوائية، تنظيم مسابقات، ألعاب رياضية، أنشطة كشفية محلية ودولية، النقش بالحناء، تحضير القهوة العربية، بناء بيوت الشعر، ركوب الجمال والخيل، التصوير بالملابس التراثية، الطيران الشراعي بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، عروض الفلكلور الشعبي، ويسمح للجهة إقامة أنشطة لخدمة رواد المهرجان (مطعم – كافيه مأكولات خفيفة) فقط داخل حدود الموقع والمساحة المخصص لها».

واشترطت اللائحة أن يكون طلب الجهة الراغبة في إقامة مهرجان أو إحدى الفعاليات بموجب كتاب موجه لبلدية الكويت، لجنة المخيمات الربيعية من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط مرفقاً به المستندات الرسمية المطلوبة و»كروكي» يوضح عليه المساحة المطلوبة للمهرجان والأنشطة الخدمية المزمع تقديمها، والحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة، ومدة الترخيص أسبوع قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد العرض على لجنة المخيمات الربيعية، على أن «يصدر الترخيص في المواقع والساحة المحددة الموافق عليها من لجنة المخيمات الربيعية وبعد استيفاء جميع شروطها، ودفع رسم إصدار ترخيص قدره 1000 دينار لكل ألف متر مربع أو أقل عن فترة الترخيص الواحدة، ودفع تأمين قدره 1000 دينار، لكل ترخيص يسترد عند نهاية المهرجان، وتنظيف الموقع وإعادته للحالة التي كانت عليها وقت التسليم، وألا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لهذه الأنشطة ضمن الموقع الواحد للمخيمات الربيعية 5 في المئة».

وأوجبت اللائحة على جميع الفئات المرخص لها بإقامة مخيمات أو ممارسة أي نشاط خلال مواسم التخييم الالتزام بالتخييم أو ممارسة النشاط في حدود الموقع والمساحة والمدة المحددة والمرخص بها من قبل البلدية، ويحظر إشغال الطرق أو الساحات أو الأرصفة والالتزام بالسير على خطوط الطرق الممهدة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، والالتزام بوضع لافتة على الواجهة الرئيسية للموقع مدونا فيها رقم وباركود الترخيص، ويحظر استخدام الألعاب النارية بجميع أشكالها داخل وخارج موقع المخيم، ويحظر استخدام والتدريب على الأسلحة النارية بكل أنواعها في موقع المخيم، والمحافظة على البيئة الطبيعية وعدم الإضرار بالحياة البرية.

كما أوجبت بمراعاة ما يلي: يحظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية، ويحظر إقامة السواتر الترابية أو أي أسوار مضرة بالبيئة لتحديد موقع المخيم، ويحظر شق الخنادق أو تجريف التربة أو الحفر أو الردم أو نقلها من مكان لآخر، ويحظر استخدام المواد الإنشائية أو تبليط أو تسوية موقع المخيم بالأسفلت أو الأسمنت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة، ويحظر تسوية التربة باستخدام الآليات والمعدات الإنشائية الثقيلة، ولا يسمح بوجودها في مواقع المخيمات.

سامي التميمي

سامي التميمي هو مسؤول الإشراف العام في "ميدان الأخبار"، حيث يشرف على جودة المحتوى وتنظيم عمل الفريق لتحقيق أهداف الموقع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى