
يرصد اليوم السابع لقرائه الضوابط و القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى لمنافذ البيع الثابتة أو المتنقلة المملوكة لوزارة الإسكان أو وزراة التنمية المحلية ، التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد موسى عمران وهى كالاتى:
1- تقوم جهة الولاية بتجهيز تلك الأماكن بما يتراءى لها من مخارج توصيل التيار الكهربي (Sockets) التوصيل الأحمال عليها طبقاً لدراسات فنية يتم اعتمادها من خلال شركة التوزيع المختصة.
2- تقوم جهة الولاية بالتقدم بطلب توصيل التغذية الكهربائية لتلك الأماكن وتتولى شركة التوزيع المعنية بتوصيل التغذية الكهربائية لهذه الأماكن من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقاً للأحمال وسداد كافة تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويكون التنفيذ وفقاً للبرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز.
3- تقوم جهة الولاية بالمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي لهذه الأماكن بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.
4- تقوم الجهات مالكة المنافذ المتنقلة أو الثابتة بالتعامل المباشر مع جهات الولاية بطلب استغلال تلك الأماكن بمرافقها ومنها التغذية الكهربائية.
5- لا تتحمل شركات التوزيع أي مسئولية تتعلق بالتجهيزات والتركيبات بتلك الأماكن وتقع مسئوليتها على عاتق جهة الولاية على المكان ويجب عليها ملاحظتها وصيانها وتكون جهة الولاية المسئولة وحدها عما قد ينشأ من حوادث أو أضرار لتلك المنافذ او لغيرها مهما كانت ظروفها أو أسبابها.