الاقتصاد

كيف يواجه القانون إنشاء الحسابات الوهمية على “السوشيال ميديا”؟



انتشرت فى الآونة الأخيرة، عمليات إنشاء حسابات إلكترونية وهمية، من أشخاص مجهولة لاستخدامها فى عمليات نصب، أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أو المخالفة للقانون.


وتنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة  كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3  أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30  ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وفى حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50  ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.


 

اقرأ أيضًا:  مصدر ليلا كورة: جروس قاد مرانه الأخير في الزمالك وحرص على توديع اللاعبين

سامي التميمي

سامي التميمي هو مسؤول الإشراف العام في "ميدان الأخبار"، حيث يشرف على جودة المحتوى وتنظيم عمل الفريق لتحقيق أهداف الموقع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى