
على وقع استمرار صدور قرارات ومراسيم سحب الجنسية وفقدها، علمت «الجريدة» أن إجمالي حالات السحب والفقد المعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الخاصة بالمعاقين أو المكلفين برعايتهم أو المرأة التي ترعى معاقاً أو الموظفين، بلغ حتى الآن 3091 حالة، جاءت موزعة على النحو التالي: 918 من ذوي الاحتياجات، و1324 مكلفاً، و808 نساء يرعين معاقاً، و41 للموظفين.
ووفقاً لمصادر «الإعاقة»، فإن «الهيئة» عقب تلقيها أخيراً كشفاً من الجهة المعنية بالأمر، يتضمن أسماء جميع من سحبت جناسيهم أخيراً، التي تربو على 30 ألف اسم، قامت بمطابقة بياناتهم بالموجودة لديها فعلياً، ثم حصر العدد السالف ذكره، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، عقب فقد الجنسية التي على أساسها كانوا يصرفون المزايا المالية التي تضمنها القانون رقم (8/ 2010) بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.
المكلّف بالرعاية
ولفتت المصادر إلى أن جميع قطاعات الهيئة تعكف حالياً على مراجعة هذه الأسماء بعناية لفرز التي تخصها، ودرس كل حالة على حدة، لضمان عدم تعرض أحد لأي ظلم، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها حسب وضعها الجديد، ووفق الأطر القانونية المعمول بها، وتعليمات مجلس الوزراء بهذا الصدد، مشددة على أنه في حال تبين تورط أي حالة في تزوير الجنسية سيتم على الفور وقف جميع المزايا المالية والعينية عنها.
وأكدت استمرار صرف المزايا المالية والعينية للمعاقين المشمولين بالسحب من أم كويتية، شريطة تقديمها الجنسية الأصلية، وبعض الثبوتيات الأخرى، موضحة أن المكلّف بالرعاية المسحوبة جنسيته لن يتمتع بـ «التقاعد» المقصور على المواطنين.
موظّفات «الثامنة»
وبشأن الموظفات المسحوبة جنسياتهن وفقاً لـ «المادة الثامنة»، قالت المصادر إنه «وفقاً لنموذج عقد العمل الخاص بالاستعانة بخبراتهن، المعدّ من جانب مجلس الخدمة المدنية، سيتم منحهن مكافأة شهرية نظير ما سيقُمن به من أعمال، شريطة أن تكون مدة التعاقد سنة من تاريخ توقيع العقد، ويجوز تجديدها بعد موافقة الديوان، كما أنه يحق للطرف الأول (الجهة الحكومية) إنهاء العقد دون الحاجة إلى إنذار الطرف الثاني (الموظف)، في حال الإخلال بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، كما تسري أحكام وقواعد قانون نظام الخدمة المدنية على الطرف الثاني فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قرار مجلس الخدمة رقم 1/ 2025، على أن يُحرر العقد من 3 نسخ، إحداها يحصل عليها الطرف الثاني».
الإفصاح عند دفع جهة عمل ولي أمر المعاق رسوم دراسته
عدم التقيّد يعرّض الجهة التعليمية للمساءلة القانونية
علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة وفاء المحنا، أصدرت تعميماً إدارياً ألزم أولياء أمور الطلبة المعاقين، والجهات التعليمية كافة التابعة لها، التي تتلقى دعماً مالياً منها، من الحضانات والمدارس والمراكز والمؤسسات التأهيلية، بضرورة الإفصاح وإخطارها بشكل فوري، في حال قامت جهة عمل ولي أمر الطالب المعاق، أو أي جهة أخرى، بسداد الرسوم الدراسية المستحقة لتلك الجهات المُلتحق بها الابن أو الابنة من ذوي الاحتياجات.
ووفقاً للتعميم، فإن الجهات التعليمية، المُشار إليها سلفاً، تلتزم بضرورة إثبات جميع المبالغ المصروفة لها من جهة عمل ولي الأمر أو أي جهات أخرى، في ميزانيتها الفعلية المعتمدة، وتقديمها إلى الهيئة في حال طلب منها ذلك، على أن يقوم قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بتزويد جميع الجهات التعليمية والتأهيلية بنسخ من التعميم، للتقيد به والالتزام بما تضمنه تجنباً للمساءلة القانونية.