
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل الأطفال حيث نصت المادة 62 من القانون على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وتنص المادة 63 على أنه يكون تشغيل أو تدريب الأطفال وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.