
صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم مرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2025 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ونص المرسوم بقانون في مادته الأولى على، «الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون»، في حين جاء في مادته الثانية، «على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية».
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2025 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، «بالنظر الي أهمية التعاون الإقليمي للحفاظ على النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات في آسيا، ومن ثم المساهمة في القدرة على التكيف الإقليمي ضد الأزمات المالية المحتملة والصدمات الخارجية الأخرى فقد تم تأسيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بالاتفاقية المشار إليها».
وأضافت، وتضمنت الديباجة أن تأسيس البنك كمؤسسة مالية متعددة الأطراف تركز على تطوير البنية التحتية أمر من شأنه أن يساعد على تعبئة موارد إضافية تشتد الحاجة إليها من داخل وخارج آسيا وإزالة تركز على تطوير البنية التحتية أمر من شأنه أن يساعد على تعبئة موارد إضافية تشتد الحاجة إليها من داخل وخارج آسيا وإزالة الاختناقات التمويلية التي تواجهها الاقتصادات الفردية في آسيا.
واشتمل الفصل الأول على الغرض والوظائف والعضوية، حيث بينت المادة (1) الغرض حيث يتمثل الغرض من إنشاء البنك في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وإنشاء الثروة، وكذلك تعزيز التعاون الإقليمي والشراكة في مواجهة تحديات التنمية، وتضمنت المادة (2) الوظائف التي يقوم بها البنك حيث يتولى البنك تشجيع الاستثمار في رؤوس الأموال العامة والخاصة، واستغلال الموارد المتاحة للبنك لتمويل المشاريع في المنطقة، وتشجيع الاستثمار الخاص في المشاريع والشركات والأنشطة التي تسهم في التنمية الاقتصادية، وكذلك الاضطلاع بالأنشطة خلاف ذلك وتقديم الخدمات الأخرى التي قد تعزز من تلك الوظائف، ونصت المادة (3) على العضوية في البنك، وأشار الفصل الثاني إلى رأس المال، وقد حددت المادة (4) رأس المال المصرح به للبنك.
وتناولت المادة (5) الاكتتاب في الأسهم حيث يتعين أن يكتتب كل عضو في أسهم رأسمال البنك ويحدد مجلس المحافظين العدد الأولي للأسهم التي يتعين الاكتتاب فيها من قبل البلدان التي يتم قبولها في العضوية ويجوز لمجلس المحافظين زيادة اكتتاب العضو وفق الشروط والأحكام التي يحددها المجلس بتصويت الأغلبية العظمى، ويقوم مجلس المحافظين على فترات لا تزيد على خمس سنوات بمراجعة رأس مال البنك المصرح به.
ونصت المادة (6) على دفع الاكتتابات حيث يدفع مبلغ الاكتتاب المبدئي من قبل كل موقع على هذه الاتفاقية، ويتم دفع كل قسط من دفعات الاكتتابات الأولية في رأس المال الأصلي بالدولار أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل، ويخضع المبلغ المدفوع للاكتتاب في أسهم قابلة للاستدعاء فقط حين يتم استدعاؤها من قبل البنك للوفاء بالتزاماته، ويقبل البنك من أي عضو يدفع قيمة اكتتابه سندات أذنية أو أي التزامات أخرى تصدرها حكومة العضو.
وتضمنت المادة (7) الشروط الخاصة بالأسهم وتطرقت المادة (8) إلى الموارد العادية للبنك حيث يشمل مصطلحالموارد العادية رأسمال البنك المصرح به، والأموال التي يجمعها البنك بموجب الصلاحيات الممنوحة له، وكذلك الأموال المتلقاة على سبيل سداد القروض والإيرادات المتأتية من القروض المقدمة من الأموال المذكورة، وأي أموال وايرادات أخرى يتلقاها البنك، وحدد الفصل الثالث عمليات البنك.
وتناولت المادة (9) استخدام الموارد، حيث تستخدم موارد ومرافق البنك حصراً لتنفيذ أغراضه ومهامه وذلك وفقاً للمبادئ المصرفية السليمة، وبينت المادة (10) عمليات البنك التي تتألف من العمليات العادية والخاصة.
وحددت المادة (11) المتلقون للتمويل وطرق التشغيل التي ينفذ بها البنك عملياته، في حين تطرقت المادة (12) إلى القيود على العمليات العادية حيث لا يجوز زيادة إجمالي المبلغ القائم للقروض والاستثمارات في الأسهم والضمانات إذا كانت تلك الزيادة ستؤدي إلى تجاوز المبلغ الإجمالي الرأس المال المكتتب فيه غير المنقوص والاحتياجات والأرباح المحتجزة المدرجة ضمن الموارد العادية للبنك، ويجوز لمجلس المحافظين زيادة الحد المشار إليه الي نسبة 250% من رأس مال البنك المكتتب فيه بالكامل والاحتياطيات والأرباح المحتجزة المدرجة في الموارد العادية للبنك، كذلك لا يجوز لمبلغ استثمارات البنك في الأسهم المطروحة أن يتجاوز في أي وقت مبلغا يعادل إجمالي رأسماله المكتتب فيه والمدفوع بالكامل والاحتياطيات العامة، ونصت المادة (13) على مبادئ التشغيل التي تتم بها عمليات البنك.
وبينما تناولت المادة (14) شروط وأحكام التمويل، تضمنت المادة (15) المساعدة الفنية حيث يجوز للبنك تقديم المشورة والمساعدة الفنية، ونظم الفصل الرابع عمليات تمويل البنك، وأوضحت المادة (16) الصلاحيات العامة للبنك.
وتطرقت المادة (17) إلى الصناديق الخاصة حيث يجوز للبنك قبول الصناديق الخاصة التي صممت لخدمة الغرض وتدخل ضمن وظائف البنك، ويجوز استخدام الصناديق الخاصة التي يقبلها البنك وفق شروط وأحكام تتفق مع غرض البنك ومهامه، ويعتمد البنك القواعد والأنظمة الخاصة التي قد تلزم لإنشاء وإدارة واستخدام كل الصناديق الخاصة، وتناولت المادة (18) تخصيص وتوزيع الدخل الصافي للبنك وأشارت المادة (19) إلى العملات حيث لا يفرض الأعضاء أي قيود على العملات وتطرقت المادة (20) إلى طرق تلبية التزامات البنك.
وتناول الفصل الخامس الحوكمة حيث حددت المادة (21) الهيكل واشتملت المواد (22) (23)، (24) على مجلس المحافظين من حيث التكوين والصلاحيات والإجراءات التي تتبع لعقد الاجتماعات، وبينت المواد (25) (26)، (27) مجلس الإدارة من حيث التكوين والصلاحيات والإجراءات التي تتبع لعقد الاجتماعات، وتضمنت المادة (28) التصويت في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة، وتطرقت المادة (29) إلى رئيس البنك وكيفية انتخابه ومدة ولايته واختصاصاته وبينت المادة (30) المسؤولون والموظفون في البنك، وأشارت المادة (31) إلى الصفة الدولية للبنك.
واشتمل الفصل السادس على الأحكام العامة، حيث تضمنت المادة (32) مكاتب البنك، ونظمت المادة (33) قناة الاتصال وجهات الإيداع التي يعينها كل عضو وتطرقت المادة (34) إلى التقارير والمعلومات واعتبرت اللغة الرسمية للبنك هي اللغة الإنجليزية، وأشارت المادة (35) إلى تعاون البنك مع الأعضاء والمنظمات الدولية، وبينت المادة (36) الإشارات الواردة في هذه الاتفاقية.
ونظم الفصل السابع انسحاب وتعليق الأعضاء حيث نصت المادة (37) على الانسحاب من العضوية، ونظمت المادة (38) تعليق العضوية واشتملت المادة (39) على تسوية الحسابات، وتناول الفصل الثامن تعليق وإنهاء عمليات البنك حيث نصت المادة (40) على التعليق المؤقت للعمليات، ونظمت المادة (41) إنهاء العمليات وتناولت المادة (42) مسؤولية الأعضاء وسداد المطالبات، وحددت المادة (43) توزيع الأصول، واشتمل الفصل التاسع إلى الوضع والحصانات والامتيازات والإعفاءات حيث نصت المادة (44) على أغراض الفصل، وأوضحت المادة (45) وضع البنك حيث يكون للبنك الشخصية القضائية والأهلية القانونية الكاملتين، وتناولت المادة (46) الحصانة من الإجراءات القضائية حيث يتمتع البنك بحصانة من جميع أشكال الإجراءات القانونية إلا ما يتعلق بجمع الأموال ولا يجوز رفع أي دعوى ضد البنك من قبل أي عضو، ويتعين على الأعضاء اللجوء إلى الإجراءات الخاصة لتسوية الخلافات بين البنك وأعضائه على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية وفي لوائحوأنظمة البنك أو في العقود المبرمة مع البنك، وتتمتع ممتلكات وموجودات البنك بحصانة ضد جميع أشكال الاستيلاء أو الحجز أو المصادرة قبل صدور حكم نهائي ضد البنك، وبينت المادة (47) حصانة الأصول والأرشيف.
وأوضحت المادة (48) حرية الأصول من القيود، فتعتبر جميع ممتلكات وأصول البنك خالية من القيود واللوائحوالضوابط والوقف الاختياري أياً كانت طبيعته، ونصت المادة (49) على امتياز الاتصالات، وبينت المادة (50) حصانات وامتيازات المسؤولين والموظفين، وأوضحت المادة (51) الإعفاء الضريبي فيعفى البنك وموجوداته وممتلكاته ودخله وعملياته ومعاملاته من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، ولا يتم فرض أي ضرائب فيما يتعلق بالرواتب والمكافآت والمصاريف التي يدفعها البنك إلى المدراء والبدلاء والرئيس وغيرهم من المسؤولين أو الموظفين في البنك، ولا يجوز فرض أي ضرائب من أي نوع على أي التزامات أو ضمانات يصدرها البنك ولا تفرض أي ضرائب من أي نوع على أي التزامات أو ضمانات يضمنها البنك.
وأجازت المادة (52) التنازل عن أي من الامتيازات والحصانات والإعفاءات الممنوحة بموجب هذا الفصل وتناول الفصل العاشر في المواد (53) (54) (55) التعديل والتفسير والتحكيم، وتضمنت المادة (56) اعتبار الموافقة معطاة متى ما كانت موافقة أي عضو مطلوبة قبل اتخاذ البنك أي إجراء ما لم يقدم العضو اعتراضاً خلال فترة معقولة يحددها البنك، ونظم الفصل الحادي عشر الأحكام الختامية، فتناولت المادة (57) التوقيع على الاتفاقية والإيداع، وأشارت المادة (58) إلى التصديق أو القبول أو الموافقة على الاتفاقية، وتطرقت المادة (59) إلى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وأخيراً تناولت المادة (60) الجلسة الافتتاحية وبدء العمليات.
وقد ارفق بهذه الاتفاقية ملحقات الملحق (أ): الاكتتابات الأولية في أسهم رأس المال المصرح به للدول التي قد تصبح أعضاء الملحق (ب): أعضاء مجلس الإدارة حيث يحدد مجلس المحافظين قواعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقا للأحكام المذكورة بهذا الملحق.
وتابعت المذكرة الإيضاحية: وحيث إن هذه الاتفاقية تعد من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة، واستناداً على المادة (4) من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10 والتي نصت على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، لذا فقد أعد مشروع المرسوم بالقانون بالموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية ومذكرته الإيضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.