الاقتصاد

الدستورية: عدم إخطار مالك المبنى للتأمينات باسم المقاول يلزمه بالتضامن فى سداد الاشتراكات



قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالاخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات.


 


وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.


 

اقرأ أيضًا:  الحكومة تعلن مفاجأة بشأن الايجار القديم.. ماذا قال "مدبولي" عن زيادة الايجارات وحكم الدستورية؟

سامي التميمي

سامي التميمي هو مسؤول الإشراف العام في "ميدان الأخبار"، حيث يشرف على جودة المحتوى وتنظيم عمل الفريق لتحقيق أهداف الموقع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى