أخبار العالم

الحكومة: عضوية الكويت في «الأولمبي الآسيوي» تاريخية


وافقت الحكومة على 4 اتفاقيات، تم نشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، تصدرتها اتفاقية مقر بينها وبين المجلس الأولمبي الآسيوي، والتي جاءت انطلاقاً من العلاقات التاريخية التي تتمتع بها الكويت من خلال عضويتها في اللجنة الأولمبية الآسيوية، ورغبة في تحقيق المزيد من الدعم والرعاية للحركة الأولمبية الآسيوية، وتعزيزها من خلال دعم حكومة الكويت لها.

كما شملت الاتفاقيات المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، وصدر كذلك المرسوم رقم 50 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت والنمسا بشأن التعاون في الشؤون القنصلية، والمرسوم رقم 51 لسنة 2025 بالمصادقة على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، بعددها أمس، 4 مراسيم باتفاقيات تصدرتها اتفاقية مقر بين حكومة دولة الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي، والتي أكدت فيه أن عضوية الكويت في المجلس تعد أمراً تاريخياً.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية مقر بين الكويت و«الأولمبي الآسيوي» أنه انطلاقاً من العلاقات التاريخية التي تتمتع بها الكويت من خلال عضويتها في اللجنة الأولمبية الآسيوية من عام 1982م، ورغبة في تحقيق المزيد من الدعم والرعاية للحركة الأولمبية الآسيوية، وتعزيزها من خلال دعم حكومة الكويت لها، فقد تم بتاريخ 26 نوفمبر 2024 بمدينة الكويت التوقيع على هذه الاتفاقية بشأن المقر بين الكويت والمجلس.

وأوضحت المذكرة أن المادة 1 تناولت التعاريف الخاصة بالمصطلحات الواردة فيها وتفسير مضامينها، وبينت المادة 2 الشخصية القانونية للمجلس حيث يتمتع بالشخصية القانونية اللازمة كأهلية التعاقد والتفاوض واكتساب الأموال المنقولة وغير المنقولة وأهلية التقاضي، وأوضحت المادة 3 الغرض من هذه الاتفاقية، والذي يتمثل في تنظيم الوضع القانوني للمجلس فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات، وأشارت المادة 4 إلى التسهيلات التي تقدمها دولة المقر، حيث تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الضرورية لأداء مهامه وتحقيق أهدافه وتقديم الخدمات العامة كالخدمات البريدية والهاتفية والاتصالات، وحددت المادة 5 أن تكون وزارة الخارجية بدولة الكويت هي الجهة المعنية والوحيدة للتواصل مع المجلس الاولمبي الاسيوي.

الموافقة على اتفاقية مقر بين الكويت ومركز «التعاون الخليجي» للطوارئ

وأضافت أن المادة 6 بينت حصانة المجلس حيث لا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى سلطة عامة دخوله لمباشرة مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن خطي وصريح من الرئيس، وتتخذ الحكومة كل الوسائل اللازمة لحماية المبنى وعدم الإضرار به مادياً أو الإخلال بأمنه على الا تستعمل مباني المجلس في أغراض تتنافى مع صلاحياته وأهدافه، كما لا يجوز استخدام المبنى لمنح اللجوء لأي شخص، ولا سيما المدانين قانونا بجرائم ارتكبوها أو الفارين من وجه العدالة أو المطلوب القبض عليهم أو المحكوم عليهم من الحكومة بالإبعاد خارج البلاد.

اقرأ أيضًا:  «التربية»: استبدال جميع حواسيب الموظفين

وتابعت أن المادة 7 نصت على تسهيلات الاتصالات حيث لا يجوز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للمجلس كما يحق له تركيب أجهزة اتصال سلكية ولا سلكية بشرط أخذ الموافقات اللازمة لذلك، مع إعفائه من جميع الرسوم والنفقات ذات الصلة، مضيفة أن

المادة 8 حددت حصانات وامتيازات أعضاء المجلس حيث يتمتع موظفوه من غير مواطني دولة المقر بالحصانات وامتيازات عديدة منها: حرية التنقل والمرور في إقليم دولة الكويت، والحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل إلى ما بعد زوال صفتهم الرسمية والإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المجلس.

وأشارت إلى أن المادة 9 تضمنت حصانات وامتيازات ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية الآسيوية، حيث يتمتع ممثلو اللجان الوطنية للدول الأعضاء وكذلك الاتحادات الدولية والآسيوية المدعون إلى اجتماعات المجلس – من غير ممثلي الكويت – أثناء ممارستهم لمهامهم المختلفة بالمجلس وسفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه، بذات الامتيازات والحصانات الواردة في المادة 8 من هذه الاتفاقية.

الاتفاقيات الدولية

وذكرت أن المادة 10 بينت أن أحكام هذه الاتفاقية تُطبق وتُفسر استناداً للاتفاقيات الدولية ذات الشأن المعنية بالحصانات والامتيازات المقررة للمنظمات الدولية والعاملين فيها، ونصت المادة 11 على كيفية تسوية النزاعات في الخلافات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية بأن يتم تسويتها بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية من خلال المشاورات والمفاوضات.

وبينت أن المادة 12 اشتملت على إجراءات الدخول حيز النفاذ والتعديل والانهاء، حيث تدخل حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي تخطر فيه حكومة الكويت المجلس باستكمالها كل الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها، ويجوز تعديلها بموافقة الطرفين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ويجوز تطبيق هذه الاتفاقية بعد التوقيع عليها مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة 25 من اتقافية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وتظل سارية المفعول خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن نيته في إنهائها كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.

اقرأ أيضًا:  أعظم مغامرة في الأهرامات.. موعد عرض لقاء مستر بيست "Mr Beast" علي قناة أون مع الإعلامية لما جبريل

وأضافت المذكرة أنه لما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق عليها من حيث إنها تقتضي، بحسب أحكامها، أن يكون التصديق عليها بقانون طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة.

واستناداً إلى المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10 فقد أعد مشروع المرسوم بقانون اللازم بالموافقة عليها مع مذكرته الإيضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة. لذلك فقد أعد المرسوم بقانون المرافق بالموافقة عليها مع مذكرته الايضاحية.

مركز إدارة الطوارئ

كما صدر مرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ.

وقالت مذكرته الإيضاحية إنه انطلاقاً من قرارات المجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن إنشاء مركز مجلس التعاون لإدارة الطوارئ والتي تم اعتمادها في الدورة 121 للمجلس، وفي ضوء موافقة الكويت على استضافة المركز المشار إليه فقد تم بتاريخ 2013/11/25 بمدينة الكويت توقيع اتفاقية مقر بين حكومة الكويت ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ لوضع القواعد اللازمة لإقامة المركز في مدينة الكويت وفقاً لشروط الاستضافة والحصانات والامتيازات التي تقررها الكويت لتحقيق الهدف من إنشاء المركز.

وذكرت المذكرة أن المادة 1 تناولت التعاريف الخاصة بالمصطلحات الواردة فيها وتفسير مضامينها، وبينت المادة 2 الشخصية القانونية للمركز حيث يتمتع بالشخصية القانونية اللازمة كأهلية التعاقد والتفاوض واكتساب الاموال المنقولة وغير المنقولة وأهلية التفاوض، وأوضحت المادة 3 الغرض من هذه الاتفاقية والذي يتمثل في تحديد المهام التي يضطلع بها المركز من خلال الامتيازات والحصانات، وأشارت المادة 4 إلى التسهيلات التي تقدمها الكويت حيث تلتزم الحكومة بتخصيص أرض لإنشاء المقر الدائم للمركز وفقاً للإجراءات والآليات المعمول بها في دولة الكويت.

إقرار مذكرة تفاهم بين الكويت والنمسا… ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وتابعت أن المادة 5 أوضحت حصانة المركز حيث تتخذ الحكومة كل الوسائل اللازمة لحماية المبنى ومنع اقتحامه أو الإضرار به مادياً أو الإخلال بأمنه أو الحط من كرامته على ألا تستخدم مبانيه لأغراض تتنافى مع صلاحياته وأهدافه، كما قررت المادة إعفاءات من الضرائب لأموال المركز، وحظرت استخدام مبناه لمنح اللجوء لأي شخص ولا سيما المدانين قانونا بجرائم ارتكبوها أو الفارين من العدالة، وحددت المادة 6 تسهيلات الاتصالات فلا يجوز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للمركز.

اقرأ أيضًا:  تجديد الدماء في البلدية... و10 تغييرات في «شروط الإشرافية»

ولفتت إلى أن المادة 7 حددت حصانات وامتيازات أعضاء المركز حيث يتمتع الرئيس ونائبه وموظفو المركز من غير المواطنين أو المقيمين في الكويت بالحصانات وامتيازات عديدة منها: حرية التنقل والمرور في إقليم دولة الكويت والحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل إلى ما بعد زوال صفتهم الرسمية، ونصت المادة 8 على حصانات وامتيازات ممثلي اللجان الوطنية حيث يتمتع ممثلو اللجان الوطنية للدول الأعضاء من غير ممثلي الكويت أثناء ممارستهم لمهامهم المتعلقة بالمركز وسفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه بذات الامتيازات والحصانات الواردة في المادة 7 من هذه الاتفاقية.

وقالت إن المادة 9 بينت أن أحكام هذه الاتفاقية تُطبق وتُفسر استناداً للاتفاقيات الدولية ذات الشأن المعنية بالحصانات والامتيازات المقررة للمنظمات الدولية والعاملين فيها، ونصت المادة 10 على كيفية تسوية النزاعات في الخلافات الناشئة عن تفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية أو أي خلافات أخرى تدخل في نطاق عمله أو يكون المركز طرفا فيها بالوسائل الودية لتسوية المنازعات والمفاوضات والتوفيق والتحكيم.

الإشعار الأخير

وأضافت المذكرة أن المادة 11 اشتملت على إجراءات الدخول حيز النفاذ والتعديل والانهاء حيث تدخل حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي تخطر فيه الكويت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باستكمالها كل الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها، ويجوز تعديلها بموافقة الطرفين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ويجوز تطبيق الاتفاقية بعد التوقيع عليها مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 وتظل سارية المفعول مدة خمس سنوات وتجدد لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن نيته في إنهائها كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.

وصدر كذلك المرسوم رقم 50 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت والنمسا بشأن التعاون في الشؤون القنصلية، والمرسوم رقم 51 لسنة 2025 بالمصادقة على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

الموافقة على اتفاقية مقر بين الكويت ومركز «التعاون الخليجي» للطوارئ

إقرار مذكرة تفاهم بين الكويت والنمسا… ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

سامي التميمي

سامي التميمي هو مسؤول الإشراف العام في "ميدان الأخبار"، حيث يشرف على جودة المحتوى وتنظيم عمل الفريق لتحقيق أهداف الموقع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى