أخبار العالم

«الدَّين العام»: لتمويل الموازنة وسداد الالتزامات


صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في ملحق خاص، المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة، والمعروف باسم «الدَّين العام».

وبينما اختصت المادة الأولى بالتعريفات، قالت المادة الثانية إنه «يؤذن للحكومة، خلال مدة لا تجاوز خمسين سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون في اقتراض مبلغ ثلاثين مليار دينار كويتي كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل خلال هذه المدة.

ويبرم عقد الفرض أو عملية التمويل على دفعة واحدة أو مقسماً إلى شرائح بالأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها بالأسواق المالية المحلية والعالمية، ويدرج القرض أو عملية التمويل في حساب الاحتياطي العام».

وقالت المادة الثالثة، يكون إبرام وإدارة وتنفيذ عقد القرض أو عملية التمويل التحقيق أي من الأغراض الآتية:

1- تمويل الموازنة العامة.

2- إعادة تمويل أو استبدال دين عام.

3- سداد أي التزامات مالية حكومية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للدولة بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

4- وفاء بالتزامات الوزارة تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من خلال استخدام السندات الإذنية أو الصكوك، ويكون ذلك بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وتحدد الوزارة العائد السنوي المناسب الذي يدفع على هذه الأدوات.

أما المادة الرابعة فجاء فيها، يحدد لسداد مبلغ القرض أو عملية التمويل أجل لا يجاوز خمسين سنة، يبدأ من تاريخ إبرام القرض أو التمويل متى تم على دفعة واحدة، فإذا كان مقسماً إلى شرائح يبدأ سريان الأجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ إبرام العقد أو التمويل الخاص بها. وتدرج نفقات القرض أو عملية التمويل في حساب الاحتياطي العام.

وبموجب المادة الخامسة، يجوز للوزير، وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها، أن يفوض جهات أو هيئات للقيام نيابة عن الوزارة، بإبرام وإدارة وتنفيذ عقد الفرض أو عملية التمويل بالدَّين ار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.

اقرأ أيضًا:  انتهاء موسم شراء القمح المحلي بتوريد 1.16 مليون طن

ونصت المادة السادسة على ألا تسري أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه على عمليات إصدار وطرح وإدارة الأدوات المالية الصادرة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

ويحدد الوزير الأدوات المالية الصادرة وفق هذا المرسوم بقانون التي سيتم إدراجها في البورصة، ويتم تداولها طبقاً للقواعد التي تضعها هيئة أسواق المال بالتنسيق مع الوزير.

وجاء في المادة السابعة، أنه يجوز للوزير الإذن باسترداد الأدوات المالية والسداد المبكر للقرض أو عملية التمويل التي تتم وفق هذا المرسوم بقانون، طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

أما المادة الثامنة، فنصت على أن تقدم الجهات التي يتم تفويضها وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم بقانون إلى الوزير تقارير دورية في نصف ونهاية السنة المالية بشأن تنفيذ هذا المرسوم بقانون.

وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة، إنه صدر المرسوم بالقانون رقم (50) لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام، حيث أذن لها بالاقتراض من السوق المحلي لمواجهة العجز الواقع بالميزانية العامة، ثم تم تعديل أحكام هذا المرسوم بقانون بالمرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1989 والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1991 والمرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 2009 بما يسمح للحكومة بالاقتراض من مختلف الأسواق العالمية إضافة إلى السوق المحلي طبقاً للأساليب والأدوات المتعارف عليها ومن بينها الصكوك الإسلامية، مع رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض العام إلى عشرة آلاف مليون دينار كويتي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وانتهت مدة العمل بالمرسوم بالقانون المشار إليه بتاريخ 4 أكتوبر 2017.

سامي التميمي

سامي التميمي هو مسؤول الإشراف العام في "ميدان الأخبار"، حيث يشرف على جودة المحتوى وتنظيم عمل الفريق لتحقيق أهداف الموقع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى