أخبار العالم

الفيلي لـ «الجريدة»: إلغاء الكادر المالي لموظفي المجلس.. وخضوعهم لـ «الخدمة المدنية»


في تفسير للمرسوم بقانون الذي صدر اليوم، والذي حمل رقم 63 لسنة 2025، بوقف العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، باستثناء المادة 178 منه، أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن هذا يعني إلغاء النظام المالي الخاص للموظفين العاملين في الأمانة العامة للمجلس، والرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية، أي إلغاء ما يسمى بـ «الكادر الخاص».

وقال الفيلي لـ «الجريدة»: لكن الملاحظ أن هذا المرسوم لم يأخذ بعين الاعتبار فكرة الأمن القانوني، فنحن بصدد موظفين قد يكونون قد رتبوا أوضاعهم المعيشية بموجب القرار الذي كان مطبقاً عليهم، وإلغاؤه سيجعلهم في مواجهة وضع مالي جديد، فلم أجد في النص ولا في المذكرة أي فقرة تعاملت مع أثر ذلك عليهم.

وبين الفيلي أن القانون سيطبق بأثر فوري، بما معناه أن النظام المالي الذي كان يُطبّق عليهم أُلغي، والآن سيُطبّق نظام مالي على الموظفين وفق ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية.وكان قد صدر اليوم بملحق في الجريدة الرسمية مرسوماً بقانون رقم 63 لسنة 2025 بوقف العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 فى شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وجاء في المادة الأولى للمرسوم، «فيما عدا ما نصت عليه المادة 178 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، يوقف العمل بأحكام هذا القانون وجميع القرارات الصادرة استنادا له، وبالأخص القرارات والأحكام المنظمة لشئون موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، لحين انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (2) من الأمر الأميري المشار إليه، أو انتخاب أول مجلس أمة بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، أيهما أقرب.

أما المادة الثانية فجاء فيها، تسري في شان موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وحتى إعادة العمل باحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، والمرسوم الصادر سنة 1979 المشار إليه.

اقرأ أيضًا:  «الفتوى والتشريع»: «التحكيم الدولي» رفضت دعوى بشار كيوان ضد الكويت

فيما قالت المادة الرابعة، «تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره».وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2025 بوقف العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 فى شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، ونص في المادة (1) على ((حل مجلس الأمة))، وفي المادة (2) على (وقف العمل بالمواد(51,56 فقرة 2و3,71فقرة2,107,79,174 „181) من الدسـتور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، يتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد)، وهي المواد المتعلقة بتنظيم مجلس الأمة في الدستور، وتنظيم مشاركته مع سمو أمير البلاد في مباشرة السلطة التشريعية، وتعيين الوزراء من بين أعضاء المجلس، وغيرها من الأحكام المرتبطة بالمجلس والتي تدوروجودا وعدما معه.كما نص الأمر الأميري المشار إليه في المادة (3) على أن يتولى سمو الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة، ولما كان القانون رقم 12 لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة هو القانون المعني بتنظيم عمل المجلس ولجانه، وأحكام عضويته والمزايا المتعلقة بها، وحقوق وواجبات أعضائه، وتنظيم رئاسته، وهيئة مكتبه، وكافة أحكامه الأخرى، وكان من بين هذه النصوص، نص المادة (39) والذي ينص على أن (يختص مكتب مجلس الأمة بالأمور التالية: (ج) أن يضع في شنون المجلس الإدارية والمالية وموظفيه القواعد والأحكام المنظمة لها، وفيما عدا ذلك تطبق القوانين واللوائح السارية بهذا الشان، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزير المالية في ذلك)، ونص المادة (176) وما قرره من أن (تنظم الأمانة العامة للمجلس بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشنون الإدارية والمالية وشنون الموظفين والمخازن).

ونص المادة (178) التي نصت على أن (في حالة حل مجلس الأمة تلحق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء).وأصدر رئيس مجلس الأمة ترتيبا على ذلك – القرار رقم (26) لسنة 2009 باعتماد لائحة النظام الإداري الوظيفي للموظفين المدنيين بالأمانة العامة لمجلس الأمة، والقرار رقم (46) لسنة 2014 بدليل السياسات وقواعد إجراءات ونظم شئون الموظفين المنظمة لنظام رواتبومزايا هؤلاء العاملين، وتضمنا أحكاما مغايرة لأحكام الشريعة العامة للتوظف في الدولة المقررة بموجب المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، والمرسوم الصادر سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما، والتي تسري على جميع موظفي الدولة، إلا ما استثنى منهم بنص قانوني خاص.وإذ تم حل مجلس الأمة، وعطلت النصوص الدستورية المتعلقة به لمدة أربع سنوات بموجب الأمر الأميري المشار إليه، وترتب على ذلك – بحكم اللزوم – أن أصبحت أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه معطلة وغير قابلة للتطبيق، وكان العاملون المدنيون بالأمانة العامة للمجلس قد تم إلحاقهم برئاسة مجلس الوزراء عملا بحكم المادة (178) من هذا القانون سالفة الإشارة، وأصبحوا لا يباشروا الأعمال التي كانت تبرر منحهم المزايا المقررة لهم بموجب القرارين رقمي (26) لسنة 2009، و(46) لسنة 2014 سالفي الإشارة، وكان من اللازم توحيد النظم الوظيفية المطبقة على كافة العاملين بأي جهة، سواء كانوا معينين بهذه الجهة أو ملحقين بها، بحيث لا يكون لأيا منهم ميزة عن الآخر، لا سيما وإن كانت هذه الميزة تحققت استنادا لقرارات صدرت بناء على قوانين أصبحت بحكم الواقع معطلة، ولضمان اتساق القوانين السارية في الدولة مع الوضع الدستوري القائم، وإذ نصت المادة (4) من الأمر الأميري المشار إليه على أن (تصدر القوانين بمراسيم بقوانين)، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل.

اقرأ أيضًا:  فليك يتحدث عن قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد ويكشف عن موقفه من ركلة ألفاريز

ونصت المادة الأولى من هذا المشروع على وقف العمل بجميع الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه لحين انتهاء مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة (2) من الأمر الأميري المشار إليه، أو لتاريخ انتخاب أول مجلس أمة بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون أيهما أقرب، وهي مدة منطقية تتفق وعودة الحياة النيابية في الدولة بما يستلزمه ذلك من وجود اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، حتى يتسنى للمجلس مباشرة مهامه مع التاكيد على أن الحكم الذي تم بموجبه إلحاق موظفي الأمانة العامة للمجلس برئاسة مجلس الوزراء عند حل مجلس الأمة لا يزال معمولا به، حتى لا يكون هناك مجالا للتأويل أو التفسير حول المركز القانوني لهؤلاء الموظفين في ظل تعطيل كافة أحكام القانون رقم 12 لسـنة 1963 المار ذكره.ووفقا لما هو مقرر من أنه لا اجتهاد مع صراحة النص، جاءت المادة الأولى من المشروع الماثل صريحة بالنص على أن وقف العمل باحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، لا يقتصر على وقف العمل بمواده فقط، وإنما يمتد الوقف لجميع القرارات والأحكام الصادرة استنادا لهذا القانون، وعلى الأخص القرارات والأحكام المنظمة لشئون موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، ولذات العلة السابقة، نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المعروض وبإفصاح جهير، على سريان أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، واحكام نظام الخدمة المدنية على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، وبديهي أن هذه الأحكام تشمل جميع القرارات الصادرة عن مجلس أو ديوان الخدمة المتعلقة بكافة شئون الوظيفة العامة، على أن تسري هذه الأحكام من تاريخ العمل باحكام هذا المرسوم بقانون وحتى إعادة العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، باعتبار أن قانون الخدمة المدنية ونظامه يمثلان الشريعة العامة التي تطبق على جميع موظفي الدولة، إلا ما استثنى منهم بنص خاص.ونصت المادة الثالثة من المشروع على إلغاء كل حكم يخالف أحكامهوألزمت المادة الرابعة منه رئيس الوزراء، والوزراء تنفيذه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضًا:  منح ميدالية الاستحقاق لـ 102 مواطنٍ ومقيمٍ لتبرُّعهم بالدم

سامي التميمي

سامي التميمي هو مسؤول الإشراف العام في "ميدان الأخبار"، حيث يشرف على جودة المحتوى وتنظيم عمل الفريق لتحقيق أهداف الموقع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى