
وزير البلديات يصدر قرارات تحديد نطاق التطبيق ومساحة الأراضي الخاضعة للرسوم
لمالك الأرض أو العقار الشاغر الاعتراض على القرارات خلال 60 يومًا
خضع نظام رسوم الأراضي البيضاء لعدد من التعديلات التي صدرت بمرسوم ملكي، حيث تم تغيير اسم النظام ليصبح “نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة”، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على عدد من مواده.
فرض رسم سنوي لا يزيد على 5% من قيمة العقار الشاغر
وفيما يتعلق بالأراضي البيضاء، نصت التعديلات على فرض رسم سنوي لا يتجاوز 10% من قيمة الأرض، وذلك على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، باستثناء عقارات الدولة، حيث كان النظام السابق ينص على فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.
وأشارت التعديلات إلى أن وزير البلديات والإسكان يصدر قرارات تحديد نطاق تطبيق الرسوم ومساحة الأراضي الخاضعة للتطبيق، على ألا تقل المساحة لهذه الأرض أو مجموع الأراضي الخاضعة للتطبيق وفقاً لما تحدده اللوائح عن 5 آلاف م2.
وتحدد اللوائح ضوابط وشروط تطبيق الرسم، ومعايير تحديد الأراضي الخاضعة له، والمعايير التي يتوقف عندها تطبيق الرسم، بالإضافة إلى الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من الدفع، وآلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة ووصول المرافق العامة إليها، ومعايير تحديد العوائق التي تحول دون إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها. وقواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيلها. وآليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
أما بالنسبة للعقارات الشاغرة، فقد نصت التعديلات على فرض رسم سنوي بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد على 5% من قيمة العقار، وذلك وفقًا لأحكام النظام وما ستحدده اللوائح، ويستثنى من ذلك عقارات الدولة. وقد منح مجلس الوزراء صلاحية زيادة هذه النسبة إلى 10% بناءً على اقتراح من اللجنة الوزارية.
وستقوم اللوائح التنفيذية بتحديد ضوابط وشروط تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة، ومعايير تحديد العقارات الشاغرة الخاضعة للتطبيق، والمدة الزمنية التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغرًا، وتحديد نسبة الرسم المفروض سنويًا بما لا يتجاوز 5% من قيمة العقار، بالإضافة إلى آلية تحصيل الرسم، والمعايير التي يتوقف عندها تطبيقه، والضوابط اللازمة لضمان عدالة التطبيق ومنع التهرب من الدفع، وآلية تبليغ مالك العقار الشاغر بالقرارات الصادرة في حقه.
غرامة على المخالف لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه أو عقاره
وقد أوجب النظام على ملاك الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، كما يلزم الملاك الجدد الذين تنتقل إليهم ملكية هذه الأراضي بعد انتهاء المدة المحددة للإعلان بالتقدم للوزارة بالوثائق والبيانات خلال المدة التي تحددها اللوائح. ويتم إبلاغ مالك الأرض ومن في حكمه بمقدار الرسم المستحق عليه وفقًا لآليات التبليغ المحددة في اللوائح.
وتضمن النظام عقوبات للمخالفين لأحكامه ولوائحه، حيث يُعاقب كل مخالف بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه أو عقاره الشاغر، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق. ويُعتبر مالك العقار في جميع الأحوال المسؤول الأول عن دفع الرسوم أو الغرامات ما لم يدفعها من في حكمه.
كما نصّ النظام على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير، تضم 3 أعضاء على الأقل من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني، للنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح وتطبيق العقوبات، والاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة. ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة، وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
ومنح النظام حق الاعتراض لمالك الأرض أو العقار الشاغر على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض أو العقار أو مقدار الرسم المستحق عليه. ويجب تقديم الاعتراض كتابةً إلى اللجنة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة البت في هذا الاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه إليها، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
ونص النظام على أن يتم إيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي، ويُخصص للصرف على مشروعات الإسكان وذلك وفقًا لما ستحدده اللوائح التنفيذية.