
لحين إعداد وزارة التعليم ضوابط جديدة خلال 60 يوماً
كلف مجلس الوزراء وزارة التعليم بوضع ضوابط خاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية
أوقف مجلس الوزراء العمل بالضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار للمجلس عام 1436هـ.
تكليف “البلديات والإسكان” بتعديل “دليل اشتراطات المدارس الأهلية”
وكلف المجلس وزارة التعليم بوضع ضوابط خاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان، واستكمال اللازم في شأن وضعها حيز النفاذ خلال 60 يوماً، حيث ستحل محل الضوابط التي أُوقف العمل بها.
وعند موافقة وزارة التعليم على طلبات المدارس الأهلية؛ الاستفادة من أراضي المرافق التعليمية، وطلبات تعديل النوع والمرحلة التعليمية، بحسب ما يرد في الضوابط الجديدة التي تضعها الوزارة لهذا الغرض؛ تبلغ وزارة البلديات والإسكان بذلك، والتي ستقوم بدورها باستكمال اللازم في شأن تعديل المخططات وإصدار رخص البناء، بالتنسيق مع هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في المناطق والمدن.
وعطفاً على ذلك، كلف مجلس الوزراء، وزارة البلديات والإسكان بتعديل “دليل اشتراطات المدارس الأهلية” الصادر عام 1441هـ، بما يتوافق مع الضوابط الجديدة لاستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من دخول هذه الضوابط حيز التنفيذ.
وتلتزم “البلديات والإسكان” بالتنسيق مع كل من وزارتي التعليم والاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز دعم هيئات التطوير؛ عند تحديث المعايير الخاصة بالمرافق التعليمية، ثم تقوم بتضمين هذه المعايير في دليل المعايير التخطيطية للخدمات العامة -الذي تعكف على تحديثه حالياً- بمختلف مستوياتها، وتضمينها كذلك في إجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي الحالية والمستقبلية.
كما تنسق الوزارة وكذلك وزارة التعليم، مع كل من وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز دعم هيئات التطوير؛ عند اقتراح تعديل ضوابط استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة.